إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته ، وهو لا يسقط بالإبراء والإسقاط ، وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك ، لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي ، ونسأله سبحانه العصمة والسَّداد .
يحرم على صاحب المال الذي تعلق به الخمس التصرف بالمال قبل إخراج خمسه ، وإن تصرف فيه بمثل الصلاة بطلت صلاته مع التفاته لذلك .
وأما الشراء بالمال من المؤمن أو البيع له فإنه صحيح ، إلا أن صاحب المال يبقى مشغول الذمة بالخمس ويطالب به يوم القيامة .
وكذا الحال فيما إذا أذن للغير بالتصرف بذلك المال ، فإنه يحل لذلك الغير أن يتصرف ويتحمل صاحب المال إثم التفريط بالخمس ، فيكون الوزر عليه والمهنأ لغيره .
وقد ورد عن أئمتنا ( صلوات الله عليهم ) : ( إن أشَدَّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحبُ الخمس فقال : يا رَبِّ خُمسي ) .