نعم يتعدى وجوب صلة الأرحام إلى القرابة بالحد المذكور ، ويكتفي بالسلام ونحوه ، ولا يجب ما زاد على ذلك إلاّ إذا كان في تركه قطيعة عرفاً ، فالأحوط وجوباً عدم تركه .
يجب مراجعة الحاكم الشرعي لتنظيم عملية القبض في كل مادة مرت عليها يد المسلمين ، وتعاقبت عليها أيديهم ، بخلاف المواد التي بدأت الدولة بأخذها من دون أن تمر بأيدي المسلمين ، كالمواد المستوردة من بلاد الكفر ، والتي تتولى الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها الأولية من الخارج ، ومنها النقود غير المستعملة ( البلوك ) ، فإنه يجوز أخذها من الدولة بلا حاجة إلى مراجعة .